الشيخ يوسف الخراساني الحائري
379
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 5 ) لا بأس بالمفضض والمطلا والمموه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضض بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك في المطلا أيضا ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد علمت المدرك في المسألة السابقة ، فحكم هذه المسألة حكم السابقة . * المتن : ( مسألة - 6 ) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك واضح لا يحتاج إلى البيان ، والأصل عدم الحرمة مع الشك . * المتن : ( مسألة - 7 ) يحرم ما كان ممتزجا منهما وان لم يصدق عليه اسم أحدهما بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) ولعل الحكم بالمساواة من جهة المناط القطعي - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 8 ) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وان كان مجوفا ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) يدل عليه مضافا إلى الإجماع المدعى والأصل وعمومات الحل خصوص جملة من النصوص : « منها » - ما ورد في ذات الفصول درع النبي « ص » وانها كان لها حلق من فضة ثلاث أو أربع ، وما ورد في ذي الفقار سيفه « ص » انه كان لها